السيد أحمد الموسوي الروضاتي

780

إجماعات فقهاء الإمامية

* في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات 444 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار 444 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 * في القود على الجاني حال الحرية فيما إذا قطع حر يد عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه 445 * إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 * القصاص في الطرف يدخل في قصاص النفس 446 * إذا قطع الأول يد عبد وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله فسرى إلى نفسه ومات فعلى الآخران القود في النفس 446 * ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 * إذا أمر أو أكره خليفة الإمام رجلا بقتل بغير حق فقتل فالقود على المأمور والآمر آثم 447 * المتغلب باللصوصية إذا أمر غيره أو أكرهه على قتل رجل ظلما فقتله فالقود على القاتل 448 * العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته 448 * إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود 449 * في حكم العين على القتل 449 * يقتل الجماعة بالواحد 449 * القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني 449 * الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 450 * إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية 450 * إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص 450 * إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال 450 * إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص لم يسقط حق أخيه 451 * إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية 451 * يصح التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة من الموكل إذا قال يستوفيه بغيبة منه ومتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه 451 * إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 * خطأ الحاكم على بيت المال 452